المادة 7
يجب على المترشحين بالنسبة للاختبار في اللغة .
الوطنية، الخيار بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة بسيطة فى اللغة الوطنية : املاء يليه بعض المفردات او العبارات المستعملة . كل نقطة تقل عن 10 تؤدى للرسوب والنقط التي تعادل او تزيد عن 10 لا تدخل في حساب مجموع النقط .
المستوى الثاني : معرفة جيدة فى اللغة الوطنية : انشاء حول موضوع ذي طابع عام .
المدة ساعتان - المعامل 2 .
- كل نقطة تقل عن 8 تؤدى للرسوب ولا تدخل في حساب مجموع النقط الا النقط التي تفوق المعدل.