المادة 6
تشمل المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفهيا.
أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول التشريع المالي يتناول حسب اختيار المترشح موضوعين يتعلق احدهما بالجباية والآخر بقانون الميزانية المدة 3 ساعات - المعامل 3
(2) اختبار في التقنية الجبائية ويختار المترشح احد الفروع الآتية :
الضرائب المباشرة
- الضرائب غير المباشرة
- الرسوم على رقم الاعمال
- التحصيل
- التسجيل والطابع المدة 4 ساعات - المعامل 6. 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية .
ب الاختبار الشفهي :
- ان الاختبار الشفهي المخصص للمترشحين الذين قبلوا في الاختبارات الكتابية يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية.
تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين يقبلون في الاختبارات الكتابية .