قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح اول مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 584
المادة الأولى
ان المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب تجرى بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.