قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح اول مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 584
المادة 12
تتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير الضرائب أو ممثله .