المادة 9
بالنسبة للسيارات المجهزة أصلا بصندوق منفصل عن الهيكل وعندما يركب الخزان في هذا الصندوق، ينبغي أن يجهز بجهاز تصريف التسربات الممكنة خارج السيارة.
وينبغي أن يكون التجهيز المذكور في الفقرة السابقة عند مروره عبر الهيكل محميا بمادة صلبة.
عندما لا يوضع الخزان في خانة عازلة، يوضع في أسفل نقطة الصندوق أنبوب قطره الداخلي 20 مم على 16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م الأقل. يجب أن يوضع ويثبت الأنبوب في أرضية السيارة بكيفية تجعل تحرك السيارة إلى الأمام يحدث امتصاصا وتوضع فتحته الداخلية بطريقة لا تجعلها تنسد بأجسام زائلة.
ينبغي أن ينتهي هذا الأنبوب في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم من قناه الإخراج.
ينبغي أن يكون الخزان ولواحقه والأنابيب محمية بوسيلة ملائمة ضد أي اصطدام مباشر.