المادة 7
ينبغي ألا يكون الخزان معرضا لخطر الاصطدامات المباشرة . وبهذه الصفة، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يوضع الخزان في مقدمة قطب المحور الأمامي بل يكون خلفه.
ينبغي ألا تظهر نتوءات خارج هيكل السيارة.
ينبغي أن يكون البعد الأدنى بين لواحق الخزان ماعدا فتحة التعبئة والمحيط الخارجي للسيارة، في اتجاه أفقي ب 0,45 م نحو الأمام و 0,35 م نحو الوراء و 0.15 م نحو الاتجاهات الأخرى .
بالنسبة لجدران الخزان، حددت هذه الأبعاد ب 0,15 م نحو الوراء و 0,10 م نحو الأجزاء الجانبية من السيارة.
يمكن أن يقلص هذا المقياس الأخير إلى 0,05 م بالنسبة للسيارات التي تتجاوز حمولتها الإجمالية المرخص بها 3500 كلغ.
يمكن أن يقلص البعد 0,35 م نحو الوراء ولكن دون أن يقل عن 0,15 م إذا وجدت اللواحق على بعد 0,05 م نحو الأمام أو ما وراء الخزان.