قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 6
لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يركب الخزان والمحرك في مكان واحد وألا يكون متصلا مع القطع أو الأنابيب التي يمكن أن تبلغ درجات حرارة أعلى من درجة الحرارة السائدة.
ينبغي أن يكون موضع الخزان بطريقة لا يمكن حدوث أي تسرب للغاز أن يدخل فيها النطاق المغلوق من هيكل السيارة.
ينبغي أن يكون موضع الخزان بحيث لا يتغير مركز ثقل السيارة، بشكل خطير.