قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 4
ينبغي أن تكون محاور الخزانات بعد تركيبها أفقية. تحدد وضعيات تركيب الخزانات من طرف المصنع بواسطة كشف واضح يجسد باستعمال نظام ملائم. ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يتسبب هذا الكشف في حدوث خطر انفصام جسم الخزان ولا في تقليص سمك جدرانه.
يخضع تركيب الخزانات ذات المحاور العمودية إلى ترخيص مسبق من المصالح المكلفة بالمناجم المختصة إقليميا.