قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 27
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005.
وزير الطاقة والمناجم وزير النقل شكيب خليل محمد مغلاوي وزير الصناعة محمود خذري المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة