قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 26
تجرى المراقبات المحددة أعلاه بحضور ممثلين لمصلحة المناجم على مستوى الولاية المختصة إقليميا للتأكد من مطابقة المجموعة التركيبية لأحكام هذا القرار. وعند التأكد من عدم وجود أي خلل في المجموعة التركيبية للتحويل تسلم المصالح المكلفة بالمناجم المذكورة أعلاه، رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.