المادة 25
يتعين على كل مركب للمجموعة التركيبية للتحويل إلى الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إجراء اختبار المناعة على كل التجهيزات بما فيها الحنفيات والسكر في حالة فتح، وذلك على مرحلتين :
بواسطة الهواء المضغوط عند 10 بار للتأكد من المناعة العامة.
- بواسطة الغاز عند المركب وذلك باختبار المناعة عند ضغط 200 بار ضغط التشغيل) وذلك بعد ملء الخزان في منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
ينبغي أن يستعمل الوقود الأصلي أثناء تنقل السيارة من المنشأة إلى محل المركب بعد غلق خزان الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
يفتش عن التسربات بالاستعانة بمادة رغوية.