قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 24
ينبغي أن تزود كل سيارة مجهزة للسير بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود بمطفأة غبارية على الأقل وزنها 2 كلغ في حالة سيارة سياحية و 6 كلغ في حالة نوع آخر من السيارات.
مراقبة المجموعة التركيبية للتحويل