قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 23
ينبغي أن يكون التركيب الكهربائي للمجموعة التركيبية للتحويل موضوعا بطريقة يقتضي فيها انقطاع تيار الإشعال في لوحة قيادة التحكم في غلق سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
ينبغي أن يدرج مصهر بين مورد الكهرباء وسكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وأن ينغلق آليا في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
أمن السيارة