قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 19
يتعين على كل مركب أن يختبر سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود المركب بأن يجعل الزر في وضعية الاشتعال مع العاكس في وضعية الوقود الأصلي.
ينبغي أن يختبر مخرج سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وهو مفكك بواسطة مادة رغوية قصد التحقق من عدم تسرب أي غاز مخفض ضغط الغاز