قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 18
ينبغي أن يثبت سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على هيكل السيارة بمسافة 200 مم على الأقل عن أي أنبوب للإخراج ويكون موجها بطريقة يجعل دخول الغاز أو خروجه في حالة وقوع تسرب لا يتجه نحو أنبوب الإخراج.
ينبغي أن يغلق سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود اليا في حالة انقطاع التيار الكهربائي لجهاز الغاز الطبيعي المضغوط، الذي يجب أن يكون مستقلا عن الدارات الكهربائية الأخرى. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية