قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 15
ينبغي أن تكون الأنابيب محمية بطوق معدني، عند مرور القنوات عبر هيكل السيارة.
ينبغي أن تمر القنوات على بعد 200 مم من أي أنبوب للإخراج إلا إذا كانت محمية من الإشعاعات الحرارية بجهاز مناسب. يجب أن تكون مثبتة على هيكل السيارة بروابط متباعدة عن بعضها على الأقل ب 300 مم.
ينبغي أن تحتوي كل واحدة من القنوات الحديدية الخاضعة للضغط على أربع (4) حلقات يساوي قطرها الأدنى 50 مم مأخوذة باتباع المحور المحايد.