قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 14
لا يجوز تمرير القنوات التي يجري فيها الغاز الطبيعي المضغوط كوقود داخل مقصورة السائق، وفي الخانة غير المهواة من السيارة.
عندما تكون القنوات تحت السيارة، ينبغي أن تكون محمية بأرضية هيكل السيارة أو بالقوقعة. وأن تكون مغطاة بتحصين معدني في حالة مرورها عبر أرضية هيكل السيارة.
توضع مجمل القنوات داخل أنبوب بلاستيكي.