قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 13
يمكن ملء الخزان من الخارج أو تحت غطاء السيارة، بواسطة قناة تقاوم الضغط العالي ومغلق عليها في غلاف مانع مكون من أنبوب صلب.
بالنسبة للحالات المذكورة في المادتين 9 و 10، يمكن تثبيت سدادة ملء مباشرة في حنفية التعبئة.
لا يمكن تثبيت سدادة ملء إلا على الأقسام الجانبية للسيارات على بعد 40 مم بالنسبة لنقطة هيكل السيارة المثبتة على بعد 350 مم على الأقل من القسم الخارجي للسيارة.
شبكة القنوات