قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة 10
بالنسبة لسيارة نقل البضائع ذات صندوق غير منفصل عن الهيكل، يجب أن يوضع الخزان مع لواحقه في خانة تعزل الخزان عن باقي السيارة وذلك لحمايته.
يوضع الأنبوب المذكور في المادة 9 من هذا القرار داخل الخانة.