المادة الأولى
عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 87 82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987، يحدد هذا
- القرار كيفيات ضبط حقوق الانتساب والاشتراكات والحصص المذكورة في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر ودفعها الى صندوق الضمان الفلاحي.
الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
- 0,50 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق المتبقى يتراوح بين 150.000 دج و 300.000 دج،
- 0,75 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق المتبقى يفوق 300.000 دج دون أن يتجاوز 500.000 دج.
أما نسبة الاشتراك فيتفاوض في شأنها المنتسب والصندوق فيما اذا كان القرض أو القروض تتجاوز اجمالا 500.000 دج عن كل شخص يمارس بصفة فردية أو جماعية.