قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للج مهورية الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 وزير المؤسسات وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة مراد مدلسي والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن / الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العلاقات مع البرلمان