قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
المادة 6
تضمن مصالح الوزارة المكلفة بالاتصال مراقبة استعمال إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية".
وبهذه الصفة، تؤهل لمطالبة المستفيدين من الصندوق بكل الوثائق والمستندات الثبوتية المحاسبية الضرورية.