قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
المادة 2
تحدد العمليات الممولة عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية".