قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 5
يلزم الموظفون المدمجون في إحدى الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمتابعة دورة التكوين بعد الإدماج.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة (10) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين بعد الإدماج.