قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 2
ينظم التكوين بعد الإدماج المذكور في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة لسلك النظار في الرتب الآتية :
– رتبة ناظر في التعليم الابتدائي،
– رتبة ناظر في التعليم المتوسط،
– رتبة ناظر في التعليم الثانوي.