المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025 .
وزير التربية عن الوزير الأول وبتفويض منه الوطنية المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي عبد الوهاب لعويسي الملحق الأول برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ناظر 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الثاني برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ناظر 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الثالث في التعليم الابتدائي الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا في التعليم المتوسط الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ناظر في التعليم الثانوي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة