قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 15
عند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يسلّم مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني شهادة تكوين إلى الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.