المادة 14
تتكون لجنة نهاية التكوين بعد الإدماج من :
– مدير التربية مكان تواجد المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله،
– مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني.
تعد لجنة نهاية التكوين بعد الإدماج محضر نهاية التكوين، وتبلّغ نسخة منه إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.