قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 11
يتابع الموظفون المعنيون، أثناء التكوين بعد الإدماج، تربصا تطبيقيا بمؤسسات التربية والتعليم مكان ممارسة عملهم.