قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 10
يتولى تأطير التكوين بعد الإدماج حسب المواد والتخصصات:
– موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم،
– موظفو التفتيش،
– أساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
– أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة.