قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026 .
وزيرة التضامن الوطني وزير الداخلية والجماعات والأسرة وقضايا المرأة المحلية والنقل صورية مولوجي سعيد سعيود وزير المالية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون H