قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.