قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
المادة 9
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.