قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
المادة 6
تؤهل المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني التي تضمن التكوين في اختصاصات المخبر لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتبتين الآتيتين :
- ملحق با لمخبر،
- ملحق رئيسي با لمخبر.