قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
المادة 5
تؤهل المدارس العليا للأساتذة أيضا لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية،
- أستاذ التعليم المتوسط،
- أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط،
- أستاذ التعليم الثانوي،
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة