المادة 4
يكلّف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية،
- أستاذ التعليم المتوسط،
- أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط،
- أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال،
- أستاذ التعليم الثانوي،
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي،
- مساعد التربية،
- مساعد رئيسي للتربية،
- مستشار التربية،
- ناظر الثانوية،
- مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.