قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
المادة 3
تكلّف معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب والمناصب العليا الآتية :
- معلم المدرسة الابتدائية،
- أستاذ المدرسة الابتدائية،
- مستشار التغذية المدرسية،
- مدير مدرسة ابتدائية،
- مدير متوسطة،
- مفتش التغذية المدرسية،
- مفتش التعليم الابتدائي.