قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
المادة 2
يكلّف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب والمناصب العليا الآتية :
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- نائب مقتصد،
- نائب مقتصد مسيّر،
- مقتصد،
- مقتصد رئيسي،
- مفتش التعليم المتوسط،
- مفتش التربية الوطنية،
- مدير ثانوية،
- مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني.