قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
المادة 10
ينشر هذا الق رار في الج ريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة .2009 وزير التربية الوطنية عن الأمين العام للحكومة أبو بكر بن بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م