قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب
المادة 8
تضم مصلحة الوثائق والأرشيف ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب الوثائق وبنك المعلومات،
ب) مكتب الأرشيف،
ج) مكتب التحليل.