قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب
المادة 6
تنظم الأمانة العامة للولاية في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تيموشنت، في مصلحتين (2) كما يأتي :
1) مصلحة التلخيص،
2) مصلحة الوثائق والأرشيف.