المادة 2
تنظم الأمانة العامة للولاية في ولايات : الشلف وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس والوادي وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان، في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي :
1) مصلحة التلخيص،
2) مصلحة الوثائق،
3) مصلحة الأرشيف. 17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م