قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بالاحكام المالية المؤسسة لفائدة المتمرنين فى مراكز الصناعات التقليدية الخاصة بالتكوين . 1118
المادة 3
ان نفقات نقل التلاميذ فيما يتعلق بالتمرينات التطبيقية الجارية خارج المركز الصناعي تتحمله المؤسسة ان التمرينات الجارية في البلاد الاجنبية لا يترتب عليها سوى استرداد نفقات النقل المدفوعة في الجزائر ..
تكافيء المؤسسة التلاميذ خلال التمرينات التطبيقية ودون مساهمة المركز ولا يمكنهم فى أى حال الاستفادة من تعويض التمرين .