قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بالاحكام المالية المؤسسة لفائدة المتمرنين فى مراكز الصناعات التقليدية الخاصة بالتكوين . 1118
المادة 2
تقرر جائزة عن كل ترقية ينالها التلميذ الذي ينفذ أحسن شغل خلال التمرين بشرط أن تكون نقطة تنفيذ الشغل مساوية على الاقل 15 على 50 ويحدد مبلغ هذه الجائزة ب 50 دينارا .