قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة - الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين قضاة 280 16 سبتمبر سنة 1976 يتضمن اخراج قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات . 282

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.