قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في أول فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في عنابة. 2117
المادة 3
يكون مقر المقاولة في مدينة عنابة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح تجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.