قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 19 يناير سنة 1986، يتضمن الغاء القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يوليو سنة 1982 والمتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 129 L وزارة المالية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.