المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة .2015 وزير المجاهدين وزيرالمالية الطيب زيتوني عبد الرحمان بن خلفة 5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قرار وزاري م شترك مؤرخ في 20 جم ادى الثانية ع ام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يحدد تصنيف الم ركز الوطني لتجهيز معطوبي وض حايا ثورة ال تحري ر الوطني وذوي ال حق وق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
- بم قت ضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وب مق ت ضى ال م رسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وب مقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-272 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2 : يصنف المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق في الصنف "أ" القسم .4