قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع في ولاية غرداية. 229
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.