قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية. 1136
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية | محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية.