قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إحداث نشرة رسميّة للمجلس الأعلى للشباب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.